Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
101

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

باب لا جزية على عبد ولا مكاتب ٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن العبد النصراني، عليه جزية؟ قَالَ: ليس على العبد جزية. وقال في موضع آخر، قَالَ: قلت: العبد؟ ليس عليه صدقة، لنصراني كان، أو لمسلم، كما قَالَ ابن عمر، ﵁ ٢٨٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدا له نصرانيا، هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟ فقال أبي: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال مرة أخرى: ما بقي عليه شيء

1 / 104