Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
99

Ahkam ahl al-milal min al-Gamiʿ li-masaʾil al-ʾImam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Investigador

سيد كسروي حسن

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

فقال له أبو عمران: لولا أن نلقى مثلك يفسر لنا. فقال يحيى: يا أبا عمران، قد سمعنا في هذا، وسمعنا تفسيره في حديث طويل باب العبد النصراني يعتق تؤخذ منه الجزية أم لا ٢٧٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله: إذا كان لرجل عبد نصراني فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: عمر بن عبد العزيز قد أخذ منه الجزية. ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه ٢٨٠ - كتب إلى أحمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وقال له: النصراني الذي أعتق، عليه جزية؟ قَالَ: ليس عليه جزية؛ لأن ذمته ذمة مواليه، ليس عليه شيء ٢٨١ - أَخْبَرَنَا زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قَالَ لأبي عبد الله: إذا كان للرجل عبد نصراني، فأعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قَالَ: نعم، قد أخذ عمر بن عبد العزيز الجزية

1 / 102