140

Las pruebas agradables

الأدلة الرضية

Investigador

محمد صبحي الحلاق

Editorial

دار الندى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

بيروت

2 الباب السادس باب الشفعة

سببها الاشتراك في شيء و لو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه و لا تبطل بالتراخي

Página 219