Las pruebas agradables

Ash-Shawkani d. 1250 AH

Las pruebas agradables

الأدلة الرضية

Investigador

محمد صبحي الحلاق

Editorial

دار الندى

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

بيروت

الأدلة الرضية للإمام الشوكاني

Página 1

1 الكتاب الأول كتاب الطهارة

2 الباب الأول باب أقسام المياه

Página 18

والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات

وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة

ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين و ما دونهما ومتحرك و ساكن ومستعمل وغير مستعمل

Página 19

2 الباب الثاني النجاسات

الفصل الأول أحكام النجاسات

والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا

Página 21

وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث

Página 22

ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف

والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه

Página 23

الفصل الثاني تطهير النجاسات

ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم

والنعل بالمسح

والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر

Página 25

والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع

2 الباب الثالث باب قضاء الحاجة

على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة

Página 26

وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال و الاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع

Página 27

والاستغفار والحمد بعد الفراغ

Página 28

2 الباب الرابع باب الوضوء

الفصل الأول فرائض الوضوء

Página 29

يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض و يستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة

Página 31

الفصل الثاني مستحبات الوضوء

Página 32

ويستحب التثليث في غير الرأس و إطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة

Página 33

الفصل الثالث نواقض الوضوء

وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر

Página 34

2 الباب الخامس باب الغسل

الفصل الأول متى يجب الغسل

Página 35

يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت و بالإسلام

Página 37

الفصل الثاني أركان الغسل وسننه

والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة و الاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه

وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن

Página 38

الفصل الثالث متى يسن الغسل

ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين و لمن غسل ميتا و للإحرام ولدخول مكة

Página 39

2 الباب السادس باب التيمم

Página 40