الأدلة الرضية للإمام الشوكاني
Página 1
1 الكتاب الأول كتاب الطهارة
2 الباب الأول باب أقسام المياه
Página 18
والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات
وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة
ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين و ما دونهما ومتحرك و ساكن ومستعمل وغير مستعمل
Página 19
2 الباب الثاني النجاسات
الفصل الأول أحكام النجاسات
والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا
Página 21
وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث
Página 22
ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف
والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه
Página 23
الفصل الثاني تطهير النجاسات
ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم
والنعل بالمسح
والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر
Página 25
والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع
2 الباب الثالث باب قضاء الحاجة
على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة
Página 26
وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال و الاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع
Página 27
والاستغفار والحمد بعد الفراغ
Página 28
2 الباب الرابع باب الوضوء
الفصل الأول فرائض الوضوء
Página 29
يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض و يستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة
Página 31
الفصل الثاني مستحبات الوضوء
Página 32
ويستحب التثليث في غير الرأس و إطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة
Página 33
الفصل الثالث نواقض الوضوء
وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر
Página 34
2 الباب الخامس باب الغسل
الفصل الأول متى يجب الغسل
Página 35
يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت و بالإسلام
Página 37
الفصل الثاني أركان الغسل وسننه
والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة و الاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه
وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن
Página 38
الفصل الثالث متى يسن الغسل
ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين و لمن غسل ميتا و للإحرام ولدخول مكة
Página 39
2 الباب السادس باب التيمم
Página 40