139Las pruebas agradablesالأدلة الرضيةAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHInvestigadorمحمد صبحي الحلاقEditorialدار الندىNúmero de ediciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorبيروتGénerosJurisprudenciaهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه2 الباب الخامس باب القرضيجب إرجاع مثله و يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا و لا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرضPágina 218CopiarCompartirPreguntar a la IA