119Las pruebas agradablesالأدلة الرضيةAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHInvestigadorمحمد صبحي الحلاقEditorialدار الندىNúmero de ediciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorبيروتGénerosJurisprudencia2 الباب الثاني باب الخلعو إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضةPágina 188CopiarCompartirPreguntar a la IA