118Las pruebas agradablesالأدلة الرضيةAsh-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHInvestigadorمحمد صبحي الحلاقEditorialدار الندىNúmero de ediciónالأولىAño de publicación1413 AHUbicación del editorبيروتGénerosJurisprudenciaويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة و إذا جعله الزوج إلى غيرة وقع منه و لا يقع بالتحريم والرجل أحق في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيرهPágina 187CopiarCompartirPreguntar a la IA