انقضت عدتهن ( فلا تعضلوهن ) لا تمنعوهن ظلما ( أن ينكحن أزواجهن ) عن رجوعهن إلى أزواجهن. وقال السدي : نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له.
وقال الراوندي (1): الخطاب للأزواج ، لقوله : ( وإذا طلقتم النساء )، ولأنه لا ولاية عندنا على البالغة الرشيدة ، ولإسناد النكاح إليها في قوله : «أن ينكحن». فعلى هذا يكون المعنى : لا تعضلوهن عن أن ينكحن بأكفائهن. فتسمية الخطاب أزواجا تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه على وجه المجاز. والعضل بمعنى الحبس والتضييق ، ومنه : عضلت الدجاجة إذا نشبت بيضتها فلم تخرج.
( إذا تراضوا بينهم ) أي : الخطاب والنساء. وهذا ظرف ل «أن ينكحن» أو «لا تعضلوهن» ( بالمعروف ) بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءة. فهو حال من الضمير المرفوع ، أو صفة مصدر محذوف ، أي : تراضيا كائنا بالمعروف. وفيه دلالة على أن العضل عن التزوج من غير كفؤ غير منهي عنه.
( ذلك ) إشارة إلى ما مضى ذكره من الأمر والنهي. والخطاب للجميع على تأويل القبيل ، أو كل واحد ، أو أن الكاف لمجرد الخطاب ، والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين ، أو للرسول على طريقة قوله : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) (2) للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل واحد. ( يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ) لأنه المتعظ به والمنتفع.
( ذلكم ) أي : العمل بمقتضى ما ذكر ( أزكى لكم ) أعظم بركة وأنفع ( وأطهر ) من أدناس الآثام ( والله يعلم ) ما فيه من النفع والصلاح لكم من الأحكام الشرعية ( وأنتم لا تعلمون ) لا تعلمونه ، لقصور علمكم.
Page 369