Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi
ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي
Publisher
دار الفكر
Genres
تُصَلِّي عَشَرَةً بِالشَّكِّ.
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ المَذْكُورَةِ.
أَمَّا أَحْكَامُ الْحَيْضِ فَاثْنَا عَشَرَ، ثَمَانِيَةٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا النِّفَاسُ.
الْأَوَّلُ: حُرْمَةُ الصَّلاةِ وَالسَّجْدَةِ مُطْلَقًا، وَعَدَمُ وُجُوبِ الْوَاجِبِ مِنْهَا أَدَاءً وَقَضَاءً. لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهَا إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ، وَتَجْلِسَ عِنْدَ مَسْجِدِ بَيْتِهَا مِقْدَارَ مَا يُمْكِنُ أَدَاءُ الصَّلاةِ فِيهِ تُسَبِّحُ وَتَحْمَدُ؛ لِئَلا تَزُولَ عَنْهَا عَادَةُ الْعِبَادَةِ.
وَالمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ وَقْتٍ آخِرُهُ مِقْدَارَ التَّحْرِيمَةِ، أَعْنِي: قَوْلَهَا "اللهُ". فَإِنْ حَاضَتْ فِيهِ سَقَطَ عَنْهَا الصَّلاةُ، وَكَذَا إِذَا انْقَطَعَ فِيهِ يَجِبُ قَضَاؤُهَا، وَقَدْ سَبَقَ فِي فَصْلِ الْانْقِطَاعِ.
وَكَمَا رَأَتِ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلاةَ، مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً. وَكَذَا إِذَا جَاوَزَ عَادَتَهَا فِي عَشَرَةٍ، أَوِ ابْتَدَأَ قَبْلَهَا إِلَّا إِذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ أَيَّامِ طُهْرِهَا مَا لَوْ ضُمَّ إِلَى حَيْضِهَا جَاوَزَ الْعَشَرَةَ.
مَثَلًا: امْرَأةٌ عَادَتُهَا فِي الْحَيْضِ سَبْعَةٌ وَفِي الطُّهْرِ عِشْرُونَ. رَأَتْ بَعْدَ
1 / 89