Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī
ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي
Publisher
دار الفكر
Genres
فَانْقَطَعَ دَمُهَا، ثُمَّ رَأَتْ آخِرَ الْأَرْبَعِينَ دَمًا فَكُلُّهُ نِفَاسٌ. وَإِنِ انْقَطَعَ فِي آخِرِ ثَلاثِينَ، ثُمَّ عَادَ قَبْلَ تَمَامِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَالْأَرْبَعُونَ نِفَاسٌ. وَإِنْ عَادَ بَعْدَ تَمَامِ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَالنِّفَاسُ ثَلاثُونَ فَقَطْ.
وَأَمَّا المُعْتَادَةُ: فَإِنْ رَأَتْ مَا يُوَافِقُهَا فَظَاهِرٌ. وَإِنْ رَأَتْ مَا يُخَالِفُهَا فَتَتَوقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى انْتِقَالِ الْعَادَةِ. فَإِنْ لَمْ تَنْتَقِلْ رُدَّتْ إِلَى عَادَتِهَا وَالْبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ، وَإِلَّا فَالْكُلُّ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ.
وَقَدْ عَرَفْتَ فِي المُقَدِّمَةِ قَاعِدَةَ الْانْتِقَالِ إِجْمَالًا، وَلَكِنْ نُفَصِّلُ هَهُنَا تَسْهِيلًا لِلْمُبْتَدِئينَ. فَنَقُولُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ:
المُخَالَفَةُ:
- إِنْ كَانَتْ فِي النِّفَاسِ، فَإِنْ جَاوَزَ الدَّمُ الْأَرْبَعِينَ فَالْعَادَةُ بَاقِيَةٌ رُدَّتْ إِلَيْهَا، وَالْبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزِ انْتَقَلَتْ إِلَى مَا رَأَتْهُ، فَالْكُلُّ نِفَاسٌ.
- وَإِنْ كَانَتْ فِي الْحَيْضِ، فَإِنْ جَاوَزَ الدَّمُ الْعَشَرَةَ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ فِي زَمَانِهَا نِصَابٌ انْتَقَلَتْ زَمَانًا، وَالْعَدَدُ بِحَالِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ. وَإِنْ وَقَعَ فَالْوَاقِعُ فِي زَمَانِهَا فَقَطْ حَيْضٌ، وَالْبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. فَإِنْ
1 / 74