Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
لا تستعقب] (1) ضمانا، ولذا ترى جملة من المانعين لا يفرعون (2) على المنع إلا الحكم بالضمان.
ومما يؤيد ذلك ما عن الخلاف (3) والتذكرة (4) من اتفاق العلماء على [عدم] (5) المنع، مع أن المتتبع لا يجد القائلين بالمنع أكثر من المجوزين، مضافا إلى ذهاب الشيخ (6) والفاضل (7) إلى الجواز في أكثر كتبهما، وأوضح من جميع ذلك:
أن الشهيد في اللمعة (8) والدروس (9) بعد الجزم بعدم الجواز (10) وتفريع الضمان تردد في الإثم. واعترضه السلطان غفلة عما ذكرنا: بأنه لا معنى لاظهار التردد بعد الجزم (11)، ووجهه شارح الروضة: بأن المراد عدم الجواز عقلا، لافضائه إلى الضمان (12).
ولا يخفى أن ما ذكرناه أرجح وأضعف مما ذكره [ما] (13) في بعض القيود (14)
Page 363
Enter a page number between 1 - 446