Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kitāb al-zakāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويؤيد ما ذكر (1) أن العلامة قدس سره مع أنه صرح في المنتهى والتذكرة باعتبار الفقر (2) استقرب في النهاية (3) جواز الدفع إلى المديون إذا كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث ما لو دفعه صار فقيرا، وأوضح منه في التأييد عن الحلي (4) من منع جواز ذلك معللا بأنه غني لا تحل له الصدقة. ويمكن الاستشهاد له عن مستطرفاته في السرائر نقلا عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب، عن سماعة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عند الشئ يتبلغ به وعليه دين، أيطعم عياله حتى يأتيه الله بميسرة (5) فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان (6) وشدة المكاسب، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده ويقبل " الصدقة " (7) فالظاهر أن المراد بالفقر المأخوذ شرطا في الغارم هي الحاجة إلى الأداء.
ثم المراد من عدم التمكن هو عدم القدرة عرفا بحيث لا يعد عاجزا، لا التمكن الشرعي، فإن من له مشتغل لا يزيد عن مؤونة سنة يجب عليه شرعا أداء دينه مع ذلك المشتغل مع أنه عاجز عرفا عن أداء الدين، لأنه يصير فقيرا بعد الأداء، وقد عرفت عن النهاية أن الأقرب جواز الدفع إلى من كان عنده ما لو دفعه صار فقيرا.
Page 305
Enter a page number between 1 - 446