302

Kitāb al-zakāh

كتاب الزكاة

Investigator

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

مع فرض عدم انفكاك الحيثية الثانية عن الأولى، فاسدة.

ويؤيد ذلك أنهم صرحوا في تعريف الفقير (1) بأنه من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله، ولا يخفى عدم دخول الدين في مؤونة السنة كما يشعر به عطف مؤونة العيال على مؤونة نفسه كما صرح به في رواية أبي بصير المتقدمة (2) في من يربح من دراهمه قوت عياله ونصف القوت، وأصرح منها مرسلة المقنعة المتقدمة (3).

ومن تتبع كلمات الأصحاب في تعريف الفقير والغني - في زكاتي (4) المال والفطرة - يظهر له أن واجد قوت السنة ليس فقيرا وإن كان غارما وتجب عليه الفطرة أيضا [وقد ذكروا جواز] (5) اغناء الفقير دفعة من سهم الفقراء، وأن الغارم لا يعطى أزيد من الحاجة، فلو كان فقيرا حقيقيا بمجرد الغرم لزم جواز اعطائه زائدا عن الحاجة من سهم الفقراء.

وأيضا فقد ذكروا أنه لا يجوز اعطاء واجب النفقة من سهم الفقراء معللين له بعدم الفقر بعد وجوب نفقته على الرجل، وأنه يجوز الدفع إليه من سهم الغارم. إذا [كان غارما] (6)، ولا ريب أن هذا التعليل يقتضي اختصاص الفقر (7) لأجل عدم قوت السنة، لأنه الذي يزول بانفاق الغير عليه.

وكيف كان فإجراء أحكامه الفقير (8) - الذي هو أول أصناف الثمانية - على الغارم بمجرد الغرم وإن كان مالكا لقوت السنة، مشكل جدا.

Page 304