194

Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Editor

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

كتاب الحدود
مدخل
...
كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل "ملتزم" عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد.
ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد١ ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف٢.
وأشد الجلد حد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيز ومن مات في حد فالحق٣ قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا.

١في "ج": تمسك يداه، وأشار في الهامش لنسخة: يمد.
٢في "ب": تتكشف.
٣في "ج": فالحد، وأشار في الهامش لنسخة: فالحق، وفي طبعة الشرح الشامية عام ١٣٠٥ هـ ـ: ومن مات في حد فهدر.
باب حد الزنا
إذا زنى المحصن رجم حتى يموت والمحصن: من وطئ امرأته "المسلمة أو١ الذمية" في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما.

١ في "أ" و"ب": و.

1 / 218