195

Zād al-mustaqniʿ fī ikhtiṣār al-muqniʿ

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Editor

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Publisher

دار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى

Publisher Location

الرياض

وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب وحد لوطي كزان.
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط:
أحدها: تغييب حشفته "الأصلية١" كلها في قبل أو دبر "أصليين" من آدمي حيي٢ "حراما محضا".
الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده "أو وطء" امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل "اعتقد صحته" أو نكاح "أو ملك" مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا.
الثالث: ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين:
أحدهما: أن يقر به أربع مرات٣ في مجلس أو٤ مجالس ويصرح ولا ينزع عن إقراره حتى يتم٥ عليه الحد.
الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحكم جملة أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.

١في "ج": حشفة أصلية، وكذلك في الشرح.
٢قوله: من آدمي حي زيادة من "م" والشرح.
٣من هنا يبدأ السقط في "ج".
٤في "ب" أو في.
٥في "ب": يتمم.

1 / 219