167

Al-Wajīz fī al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ، صَحَّ، وَعَكْسُهُ الشَّحْمُ وَالْحَمْلُ.
وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ، وَحَبٍّ مُشْتَدٍّ فِي سُنْبُلِهِ بِشَرْطِهِ.
فَصْلٌ
وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِرَقْمِهِ (١) وَجُهِلَ، أَوْ بِمِائَةٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ وَجَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ وَثَمَّ (٢) نُقُودٌ تَخْتَلِفُ قِيمَتُهَا وَلَا غَالِبَ لَهَا-: بَطَلَ.
وَإِنْ بَاعَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا أَوْ نَقْدًا، أَوْ بِأَكْثَرَ مُكَسَّرَةً أَوْ نَسِيئَةً (٣) -بَطَلَ (٤) إِنِ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّعْيِينِ. وَإِنْ بَاعَ ثَوْبًا، أَوْ صُبْرَةً، أَوْ قَطِيعًا: كُلَّ ذِرَاعٍ، أَوْ قَفِيزٍ (٥)، أَوْ شَاةٍ؛ بِدِرْهَمٍ -صَحَّ. وَإِنْ بَاعَ مِنَ الصُّبْرَةِ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ بِمِائَةِ دِرْهَم إِلَّا دِينَارًا، أَوْ عَكَسَهُ -لَمْ يَصِحَّ.

(١) أي: بالمكتوب عليه. ينظر: "المطلع" (ص ٢٣١).
(٢) في الأصل: "وتم".
(٣) فِي العبارة لف ونشر مرتب؛ ومراده: "إن قال: بعتك بعشرة صحاحًا أو أكثر منها مكسرة، أو: بعتك بعشرة نقدًا أو بأكثر منها نسيئة" وانظر: "المبدع" (٤/ ٣٥)، و"الإنصاف" (٤/ ٣١١).
(٤) في الأصل: "بطلا".
(٥) في الأصل: "قفيزًا".

1 / 174