168

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Investigator

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فَصْلٌ وَإِنْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا، أَوْ حُرًّا وَعَبْدًا، أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غيْرِهِ وَلَوْ بِإِذْنِهِ؛ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ -لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ مَا تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ، لَهُ وَلِغَيْرِهِ -صَحَّ فِي نَصِيبِهِ بِقِسْطِهِ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إِنْ جَهِلَهُ. وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ -أَوْ صَرْفٍ أَوْ نِكَاحٍ (١) -بِعِوَضٍ وَاحِدٍ-: صَحَّ فِيهِمَا. وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ بَيْعٍ وَكِتَابَةٍ، بَطَلَا. فَصْلٌ وَيَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَقْتَ النِّدَاءِ الثَّانِي: النِّكَاحُ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ، إِلَّا الْبَيْعَ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا يُعْمَلُ مِنْهُ مُسْكِرٌ أَوْ حَرَامٌ لِمُرِيدِهِ لِذَلِكَ، وَكَذَا مَا يُشْرَبُ عَلَيْهِ [أَوْ بهِ] (٢) وَلَا بَيْعُ سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ، أَوْ لأَهْلِ الْحَرْبِ، وَلَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ، إِلَّا أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ. وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ وَلَمْ يُكَاتِبْهُ، أُلْزِمَ إِزَالَةَ مِلْكِهِ عَنْهُ.

(١) أي: إن جمع بين بيع وإجارة، أو بين بيع وصرف، أو بين بيع ونكاح. "المبدع" (٤/ ٤٠). (٢) في الأصل: "آونه".

1 / 175