Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1810- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من أسلم فليسلم في كيل(1) معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم))(2).
دل هذا الخبر على جواز السلم إذا كان مضبوطا بهذه الشروط والصفات، وقوله: ((معلوما)) يدل على أنه يجب أن يعلم النوع والجنس والصفة، وهو أن يسلم في تمر برني، أو صيحاني أو أزاذ(3)، ويكون جيدا أو رديئا، فالجنس هو التمر والنوع البرني، أو الصيحاني أو الأزاذ، والصفة أن يكون جيدا أو رديئا، وأن يكون المكيال والميزان معروفين، ومن شروطه تعجيل رأس المال وذكر المكان الذي يسلم فيه ليبعد عن الجهالات والغرر، والخبر أيضا يدل على أن رأس المال يجوز أن يكون جزافا، لأنه لم يشترط(4) فيه ما شرط في المسلم فيه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي في أحد قوليه، وقال أبو حنيفة، والشافعي في قوله الآخر: لا يجوز أن يكون رأس المال جزافا.
Page 914