Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1809- خبر: وعن الهادي إلى الحق (عليه السلام) قال: لم يكن في زمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا في الجاهلية للعرب ضرب دنانير ولا دراهم تعرف، وإنما كانوا يتبايعون بالتبر دراهم معروفة أو أواقي مفهومة، وكان الرطل الأول الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة(1) اثني عشر أوقية، وكان كل أوقية أربعين درهما، وكان رطلهم أربعمائة درهم وثمانين درهما بهذا الدرهم الذي في أيدي الناس اليوم فأقر رطلهم على ذلك، والدليل على ذلك قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس فيما دون خمس أواق من الفضة زكاة)). وقال: ((ليس فيما دون مائتي درهم زكاة)) فعلمنا أن الأوقية كانت أربعين درهما))(2).
قال (عليه السلام): ويقال: إن أول من ضرب الدراهم في الإسلام عبد الملك بن مروان(3).
Page 913