603

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

٧ - إذا رهن رجل كتبًا عند آخر في دين عليه، فتلفت الكتب بسبب الأمطار، من غير تعدّ أو تفريط من المرتهن، فإنه لا ضمان عليه.
٨ - إذا أعار المرتهن العين المرهونة عنده، فتلفت عند المستعير، وجب على المرتهن ضمانه لتعديه (^١).

(^١) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٥٨).

1 / 620