604

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

المبحث السادس
الضابط الفقهي
الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي
يتعلق هذا الضابط الفقهي بعقد من عقود الأمانة، التي لا يجب فيها الضمان إلا بالتعدي أو التفريط، وهو عقد الوديعة، وسوف أتناول هذا الضابط فيما يأتي من مطالب:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
وردت عدة صيغ لهذا الضابط الفقهي، أذكرها على النحو الآتي:
أولًا: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الوديعة أمانة في يد المودع» (^١).
٢ - قال زين الدين ابن نجيم: «الوديعة أمانة» (^٢).
ثانيًا: المذهب المالكي:
١ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «الوديعة أمانة» (^٣).

(^١) الهداية مع فتح القدير (٧/ ٤٥٢).
(^٢) الفوائد الزينية (ص ١٥٧).
(^٣) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٥٥).

1 / 621