القول الثاني: يجب نصف الضمان، وهو نصف الدية. وهو قول الحنفية (^١) ووجه عند الشافعية (^٢) ووجه عند الحنابلة (^٣) (^٤).
القول الثالث: يجب الضمان بقسط الزيادة، فتقسط الدية على الأسواط كلها، ثم يعطى منها قسط الزيادة. وهو أظهر الأوجه عند الشافعية (^٥) ووجه عند الحنابلة (^٦).
أدلة القول الأول:
علل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - إن تلف المحدود حصل من جهة الله وعدوان الضارب، فكان الضمان على العادي، كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به (^٧).
(^١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١١)، مجمع الضمانات (١/ ٤٤٧)، حاشية رد المحتار (٣/ ٧٩).
(^٢) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، العزيز (١١/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (١٠/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١).
(^٣) انظر: المغني (١٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، تقرير القواعد (١/ ٢١٢)، الإنصاف مع المقنع (٢٦/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(^٤) لم أجد للمالكية قولًا في هذه المسألة إلا أن ابن قدامة نسب لهم القول بوجوب ضمان نصف الدية.
انظر: المغني (١٢/ ٥٠٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٥)، منح الجليل (٩/ ٣٥٥ - ٣٦٢).
(^٥) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، العزيز (١١/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (١٠/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١).
(^٦) انظر: الإنصاف مع المقنع (٢٦/ ٢٠٠ - ٢٠١).
(^٧) المغني (١٢/ ٥٠٤) بتصرف.