134

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

Genres

٢ - إن تلف المحدود حصل بعدوان غيره، فأشبه ما لو ألقى على سفينة موقرة حجرا فأغرقها (^١).
٣ - إن تلف المحدود حصل بفعلين: أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه. فالمأذون فيه لا أثر له في الضمان، وإنما الجناية ما زاد عليه، فأسند بالضمان إليها (^٢).
٤ - إن القتل حصل من فعلين: أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه، فغلب جانب الحظر الذي هو المنهي عنه، فجعل الحكم له (^٣).
أدلة القول الثاني:
علل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - إن التلف حصل بفعل مضمون وغير مضمون، فكان الواجب نصف الدية، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره، فمات (^٤).
٢ - إن القتل حصل من فعل واجب وغير واجب، ولم يعتبر العدد كما لا يعتبر في الجراح (^٥).
أدلة القول الثالث:
علل أصحاب هذا القول بأن الضمان تعلق بالأسواط الزائدة؛ لأن لكل واحد من العدد تأثيرًا في تلفه، والضرب متشابه، فتقسط الدية على عدد الأسواط (^٦).

(^١) المغني (١٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥) بتصرف.
(^٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٢١٢).
(^٣) انظر: تعليق ابن عثيمين مع تقرير القواعد (١/ ٢١٣).
(^٤) المغني (١٢/ ٥٠٥) بتصرف.
(^٥) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٣، ٩٩٥).
(^٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٩٩٤، ٩٩٦).

1 / 141