110

Unknown

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

وليعلم أن الشرط قسمان: الأول: شرط صحيح، وهو نوعان: إما أن يكون مطلوبا شرعا أو لا، فالأول كالمهر في عقد النكاح، والثاني كشراء بيت للزوجة عند عقد النكاح، وضابطه -أعني الثاني-: أن لا يخالف أصلا شرعيا، أو دليلا صحيحا. والثاني: هو شرط باطل، ومثاله: كل شرط خالف الشرع، وهو ما عناه النبي ﷺ في الحديث الأول السابق. وهذا الشرط إما أن يكون مبطلا للشرط نفسه أو مبطلا له وللعقد، فأما إبطاله للشرط نفسه؛ فكأن يشترط في عقد النكاح عدم الدخول على الزوجة، وأما الشرط الباطل للعقد؛ فمثاله الاشتراط في عقد النكاح أن الزوجة لا تحل لزوجها، أو أن يشترط البائع على المشتري في عقد البيع أن لا يتمَلَّك السلعة، وإنما كان ذلك الشرط الباطل مبطلا للعقد؛ لأنه يناقض ركنه ومقصده الذي لأجله شُرع العقد. * * *

1 / 115