111

Unknown

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما ٤١- تُستعمَل القرعةُ عند الْمُبْهَمِ ... من الحقوقِ أو لدى التَّزَاحُمِ "الشرح" قوله: [القرعة]: ترجع إلى مادة (قَرَعَ)، ولها معان مذكورة في كتب المعجمات، كـ "الصحاح" للجوهري، و"القاموس" للفيروز آبادي، غير أن المقصود هنا في صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين الْمُسْبَق، قاله القرافي في: "الفروق". قوله: [المبهم]: اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد التعيين للشيء. قوله: [التزاحم]: من الازدحام، وهو ضد السَّعَة، وفيه معنى التضايق والتحاشر. والمقصود من كلام الناظم ﵀ هو أن القرعة تستعمل في حالتين اثنتين: الأولى: عند انبهام شيء من الحقوق، ومثالها: إذا طَلَّق الزوج زوجة مبهمة وله زوجات، فإنه يقرع بينهن، وهذا هو المذهب،

1 / 116