قوله: قالوا: لو كان لكان تركه معصية؛ [لأنها] ١ مخالفة الأمر، ولما صح "لأمرتهم بالسواك".
٥- عن أبي هريرة -رضي الله عنه٢- قال: قال رسول الله، ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
رواه البخاري ومسلم٣.
_________
١ في الأصل "لأنه"، وفي نسخة ف ومختصر المنتهى ص"٤١" كما أثبته.
٢ هو عبد الرحمن بن صخر -على الأشهر- الدوسي اليماني، الصحابي الجليل، حافظ الصحابة وفقيههم، اختُلف في اسمه كثيرا، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس أبا الأسود فسماه رسول الله ﷺ عبد الله، وكناه أبا هريرة. مات سنة سبع وقيل: سنة ثمانٍ وقيل: تسع وخمسين، وهو ابن ثمانٍ وسبعين، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة ٧/ ٤٢٥، الاستيعاب ٤/ ١٧٦٨، تذكرة الحفاظ ٢/ ٣٢، تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٦٢، سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٧٨.
٣ البخاري في كتاب الجمعة، باب "٨" السواك يوم الجمعة ١/ ٢١٤ ولفظه: "مع كل صلاة".
وفي كتاب التمني، باب "٨" كراهية تمني لقاء العدو ٨/ ١٣١ مختصرا.
وفي كتاب الصوم، باب "٢٦" السواك الرطب واليابس للصائم ٢/ ٢٣٤ معلقا بصيغة الجزم، ولفظه: "عند كل وضوء".
ومسلم: في كتاب الطهارة، باب السواك. حديث "٤٢" ١/ ٢٢٠ وفيه لفظه.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الطهارة، باب السواك. حديث "٤٦" ١/ ٤٠.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في السواك. حديث "٢٢" ١/ ٣٤.
وأخرجه النسائي: في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ١/ ١٢.
وأخرجه أيضا في السنن الكبرى، في الصلاة وفي الصوم، وفيه زيادة.
انظر تحفة الأشراف ١٠/ ١٦٦.
وأخرجه الإمام ابن ماجه: في كتاب الطهارة وسننها، باب السواك. حديث "٢٨٧" ١/ ١٠٥.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك. حديث "١١٤" و"١١٥" الأول مختصرا، والثاني بلفظ: "عند كل وضوء".
وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٩، ٢٨٧، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٢٩، ٤٣٣، ٤٦٠، ٥٠٩، ٥١٧، ٥٣١.
وفي بعض أحاديثه زيادة، وفي لفظ بعضها: "عند كل وضوء".
وأخرجه الدارمي: في كتاب الطهارة، باب في السواك ١/ ١٧٤.
وفي كتاب الصلاة: باب ينزل الله إلى السماء الدنيا ١/ ٣٤٨، وفيه زيادة.
1 / 89