..............................................................
_________
استدراك: جاء في مختصر المنتهى "ص٣٩ و٤٠" قوله: مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما إلى أن قال: قالوا: لو صحت -أي الصلاة- في الدار المغصوبة، لصح يوم النحر، يعني: وهو منهيّ عنه.
"قلت": لم يذكر هذا المصنف، وذكره الزركشي في المعتبر خ ل٤ ب، وابن حجر في الموافقة خ ل٨ أ. وحديث النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى، مخرج في الصحيحين وغيرهما، عن جماعة من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
فعن أبي سعيد الخدري ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".
أخرجه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، واللفظ لمسلم.
فالبخاري: في كتاب الصوم، باب "٦٦" صوم يوم الفطر ٢/ ٢٤٩ وفيه زيادة.
ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حديث "١٤١" ٢/ ٨٠٠.
وأبو داود: في كتاب الصوم، باب في صوم العيدين. حديث "٢٤١٧" ٢/ ٨٠٣، وفيه زيادة أيضا.
والترمذي: في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حديث "٧٧٢" ٣/ ١٣٣ وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".
1 / 88