ثالثا: منهج الحافظ ابن كثير في كتاب تحفة الطالب
لقد أبان الحافظ عن منهجه في الكتاب، فهو يقول في المقدمة١:
١- فما كان في البخاري ومسلم معا، أو في أحدهما، اكتفيت بعزوه إليهما، أو إلى أحدهما، وإن كان مع ذلك في كتب السنن.
٢- وإن لم يكن فيهما، أو في أحدهما، وهو في السنن قلت: رواه الأربعة، وإلا بينت من رواه منهم.
٣- وإن لم يكن في شيء من الكتب الستة المذكورة، ذكرت من رواه من غيرهم.
٤- وإذا ذكر المصنف حديثا ليس هو في شيء من الكتب الستة بذلك اللفظ الذي أورده، نبهت على ذلك، وذكرت أقرب الألفاظ إلى لفظه، إن شاء الله تعالى.
٥- وقد أذكر سند الحديث؛ ليعرف حال صحته من سقمه.
٦- وما لم يعرف له سند بالكلية، كقليل من أحاديث الكتاب، سألت عنه مشايخي في الحديث ونبهت عليه.
٧- والكلام في الآثار كالأحاديث سواء.
٨ - وجعلت ذلك كله مرتبا بحسب وقوعه في الكتاب، أولا فأولا.
٩- ومتى كرر المصنف حديثا أو أثرا في موضعين أو مواضع، تكلمت عليه أول مرة ونبهت على ما عداها.
_________
١ انظر ص٨١، ٨٢ من الكتاب الذي بين يديك.
ملاحظات عامة على الكتاب: من خلال دراستي للكتاب رأيت أن أسجل بعض الملاحظات عليه، أرجو أن تكون سديدة وموفقة ونافعة، ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ . فأولاها: أن المؤلف قد رسم لنفسه منهجا في مقدمة كتابه، وهو قد التزم به إلى حد ما، ولم يلتزم به التزاما دقيقا. فهو قد ذكر أنه إذا لم يجد لفظ المؤلف -ابن الحاجب- في شيء من الكتب الستة، سيذكر أقرب الألفاظ إلى لفظه، إلا أننا نجده في الحديث الذي ذكره ابن الحاجب في قوله: قال ابن عباس، ﵄: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث" نجده لا يذكر اللفظ الأقرب له، بل اختار رواية البخاري، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ﷺ الآخر فالآخر. وأشار إلى رواية مسلم في الباب ولم يذكر لفظها، في حين أن رواية مسلم هي القريبة إلى لفظ الكتاب الأصل.
ملاحظات عامة على الكتاب: من خلال دراستي للكتاب رأيت أن أسجل بعض الملاحظات عليه، أرجو أن تكون سديدة وموفقة ونافعة، ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ . فأولاها: أن المؤلف قد رسم لنفسه منهجا في مقدمة كتابه، وهو قد التزم به إلى حد ما، ولم يلتزم به التزاما دقيقا. فهو قد ذكر أنه إذا لم يجد لفظ المؤلف -ابن الحاجب- في شيء من الكتب الستة، سيذكر أقرب الألفاظ إلى لفظه، إلا أننا نجده في الحديث الذي ذكره ابن الحاجب في قوله: قال ابن عباس، ﵄: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث" نجده لا يذكر اللفظ الأقرب له، بل اختار رواية البخاري، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ﷺ الآخر فالآخر. وأشار إلى رواية مسلم في الباب ولم يذكر لفظها، في حين أن رواية مسلم هي القريبة إلى لفظ الكتاب الأصل.
1 / 73