رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وفي إسناده اختلاف.
وعن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.
عن ابن عباس، قال: "إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمّت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدا الثوب فلا بأس به" رواه أبو داود، وفي إسناده: خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وقد اختلف فيه.
عن عبد الرحمن بن طرفة "أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفا من وَرِق فأنتن عليه، فأمره رسول الله ﷺ أن يتخذ أنفا من ذهب".
رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حسن غريب. وروي عن عبد الله بن أحمد "أن عثمان كان يشبك أسنانه بالذهب".
عن أنس "أن رسول الله ﷺ رخّص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قميص الحرير في سفر، من حكة كانت بهما" أخرجاه١، انتهى.
وكتابه تحفة الطالب بين يديك.
_________
١ إرشاد الفقيه ل ٨٥.
1 / 52