Tuhfat al-Ṭālib
تحفة الطالب
Publisher
دار ابن حزم
Edition
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Publication Year
١٩٩٦م
وفيه: "تمكث الليالي [ما] ١ تصلي، وتفطر في رمضان" ٢.
وأما قوله في الحديث الذي أورده هو، قال:
"تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي"
فلم أره في شيء من الكتب الستة، ولا غيرها٣.
٢٥٢- قوله٤: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها" ٥.
تقدم الكلام عليه في الظاهر والمؤول٦.
قوله: المثبتون: قال أبو عبيدة في: "ليّ الواجد يحل عقوبته، وعرضه" ٧.
٢٥٣- عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي٨ عن أبيه٩، عن النبي ﷺ قال: "لي الواجد يحل ١٠ عقوبته، وعرضه".
رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان١١ من
١ في الأصل "لا"، وما أثبتناه من ف ومن الصحيح.
٢ مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات "٧٩" ١/ ٨٦.
وأخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، حديث "٤٦٧٩" ٥/ ٥٩.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب فتنة النساء، حديث "٤٠٠٣" ٢/ ١٣٢٦.
وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ١٦.
٣ وقال الحافظ في الموافقة ل١٨٢ ب: لم أره بهذا السياق.
٤ في ف: "وقوله".
٥ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٤".
٦ انظر الحديث رقم "٢٤٦".
٧ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٤".
٨ هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي أبو الوليد. تابعي، حجازي، ثقة، من الثالثة.
التقريب ٢/ ٧٢، التهذيب ٨/ ٤٧، الثقات ٥/ ١٨٠.
٩ هو: الشريد بن سويد الثقفي، صحابي، شهد بيعة الرضوان. قيل: كان اسمه مالكا.
الإصابة ٣/ ٣٤٠، التهذيب ٤/ ٣٣٢.
١٠ في ف: جاء "لحل" وهو خطأ، وجاء بعدها في ف أيضا: "عرضه وعقوبته".
١١ مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٨٨. =
1 / 310