249

Tuhfat Talib

تحفة الطالب

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Publication Year

١٩٩٦م

قوله: لنا "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" مخصص لقوله، ﷺ: "فيما سقت السماء العشر" ١. وهذان حديثان، الأول: ٢٠٥- عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" رواه البخاري ومسلم٢.

= دار الهجرة برواية سحنون ١/ ٢٠١، والخرشي على مختصر خليل ٢/ ٢٤٠، والمهذب للشيرازي ١/ ١٧٨، والوجيز للغزالي ١/ ١٠٣، والمجموع للنووي ٦/ ٢٨٦ و٢٩٢، وانظر الكافي لابن قدامة ١/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٣، وفتح الباري لابن حجر ٤/ ١٧٩-١٨٦، وعمدة القاري للعيني ١١/ ٤٣، ونيل الأوطار للشوكاني ٤/ ٣٠٤-٣١٠، وفقه الإمام البخاري في الحج والصيام للأخ الفاضل الدكتور نزار الحمداني ٢/ ٧٦٤-٧٧٤، حفظه الله. ١ انظر مختصر المنتهى ص"١٣٣". ٢ البخاري في كتاب الزكاة، باب "٣٢" زكاة الورق "وفيه لفظه". وفي باب "٤٢" ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وفي باب "٥٦" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ٢/ ١٢١ و١٢٥ و١٣٣. ومسلم في كتاب الزكاة، حديث "١-٥" ٢/ ٦٧٣-٦٧٥. وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "١٥٥٨ و١٥٥٩" ٢/ ٢٠٨-٢١١. وأخرجه الترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، حديث "٦٢٦ و٦٢٧" ٣/ ٣. وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل ٥/ ١٧، ١٨. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "١٧٩٣" ١/ ٥٧١. وأخرجه الدارمي في كتاب الزكاة، باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب ١/ ٣٨٤. وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٦ و٣٠ و٤٥ و٥٩ و٦٠ و٧٤ و٧٩ و٨٦ و٩٧. توضيح: الوسق بالفتح: ستون صاعا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز. =

1 / 269