Tuhfat Talib
تحفة الطالب
Publisher
دار ابن حزم
Edition Number
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Publication Year
١٩٩٦م
١ أبو داود في كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، حديث "٣٦٠٧" ٤/ ٣١، ٣٢. والنسائي في كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ٧/ ٣٠١. وأخرجه الإمام أحمد ٥/ ٢١٥ و٢١٦. وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب البيوع "٢/ ١٧، ١٨، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد ١٠/ ١٤٥. ٢ هو: حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولاهم الكوفي أبو إسماعيل. فقيه صدوق، له أوهام، رمي بالإرجاء. من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة أو قبلها. التقريب ١/ ١٩٧، التهذيب ٣/ ١٦، الميزان ١/ ٥٩٥. ٣ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه. ثقة، إلا أنه كان يرسل كثيرا. من الخامسة، مات سنة ست وتسعين ومائة. التقريب ١/ ٤٦، التهذيب ١/ ١٧٧. ٤ اسمه: عبد أو عبد الرحمن الجدلي أو عبد الله، مشهور بكنيته، ثقة من كبار الثالثة. التقريب ٢/ ٤٤٥، التهذيب ١٢/ ١٤٨. ٥ جامع مسانيد الإمام الأعظم ٢/ ٢٧١. وأخرجه الحاكم المستدرك في كتاب البيوع ٢/ ١٨، عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بنحوه مختصرا، وسكت عنه. وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات، باب الأمر بالإشهاد ١٠/ ١٤٦ مختصرا أيضا. ٦ من الآية ٣٥ من سورة الأحزاب. وتتمتها: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ . وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"١١٨".
1 / 249