182

Tuhfat Talib

تحفة الطالب

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Publication Year

١٩٩٦م

على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي١، أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن "ورِّث امرأة أشيم الضبابي ٢ من دية زوجها". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه الشافعي٣. قوله: وأما مخالفة ابن عباس، خبر أبي هريرة: "توضئوا مما [مسته] ٤ النار". ١٢٣- عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "توضئوا مما مست النار". رواه مسلم، والترمذي، وعنده: فقال ابن عباس لأبي هريرة: "أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله ﷺ فلا تضرب له مثلا"٥.

١ الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، أبو سعيد صحابي، عقد له النبي ﷺ لواء، وكان سيافا لرسول الله ﷺ، قائما على رأسه، متوحشا بسيفه، رضي الله تعالى عنه. الإصابة ٣/ ٤٧٧. ٢ أشيم -بفتح الهمزة وسكون المعجمة بوزن أحمد- الضبابي قُتل خطأ في حياة النبي ﷺ مسلما، فأمر ﷺ الضحاك أن يورِّث امرأته من ديته، ﵁. انظر الإصابة ١/ ٦٧، وأسد الغابة ١/ ١١٩. ٣ أبو داود: في كتب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، حديث "٢٩٢٧" ٣/ ٣٣٩. والنسائي: في الفرائض، في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف ٤/ ٢٠٢. وابن ماجه: في كتاب الديات، باب الميراث من الدية، حديث "٢٦٤٢" ٢/ ٨٨٣. والترمذي: في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، حديث "٢١١٠" ٤/ ٤٢٥، ٤٢٦ واللفظ له. والشافعي: في مسنده، ص٢٠٣. وأخرجه: الإمام أحمد ٣/ ٤٥٢. ٤ في الأصل "مست"، وفي ف والمختصر كما أثبته. انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٨٨". ٥ مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، حديث "٣٥٢، ٣٥٣" ١/ ٢٧٢، ٢٧٣. =

1 / 202