Tuhfat Talib
تحفة الطالب
Publisher
دار ابن حزم
Edition Number
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Publication Year
١٩٩٦م
= أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قاله عبد العزيز ... إلخ. والترمذي: في أبواب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، حديث "١٣٤٣" ٣/ ٦١٨. وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد، حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين، حديث "٢٣٦٨" ٢/ ٧٩٣. وأخرجه الدارقطني: في كتاب الأقضية والأحكام، حديث "٣٣" ٤/ ٢١٣. ١ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"٨٦ و٨٧". ٢ البخاري: في كتاب البيوع، باب "٨٧" إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، باختلاف يسير في لفظه. وفي باب "٨٦" بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه، مختصرا. وفي باب "٩٣" بيع المخاضرة ٣/ ٣٤-٣٦ مختصرا. وفي كتاب الزكاة، باب "٥٨" من باع ثماره أو نخله أو زرعه ... إلخ ٢/ ١٣٤ مختصرا. ومسلم: في كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، حديث "١٥-١٧" ٣/ ١١٩٠. وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها ... إلخ ٧/ ٢٦٤. وأخرجه ابن ماجه، في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث "٢٢١٧" ٢/ ٧٤٧ ولفظه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد". وأخرجه الإمام مالك، في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حديث "١١" ٢/ ٦١٨ ولفظه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: "حين تحمر"، وقال رسول الله ﷺ: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " ". =
1 / 184