98

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

قال: (والصلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ [فيه](١))

قلت: ذلك واجب في التشهد الأخير، أما وجوبه فلما روى الترمذي(٢) عن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاته، فلم [يصل](٣) على النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: ((عجل هذا)) ثم دعاه فقال له ولغيره: ((إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم [ليصل](٤) على النبي ﷺ، ثم [ليدع](٥) بما شاء)) هذا حديث صحيح حسن.

أما التشهد الأخير فلأنه مشروع في التشهد الأول غير واجب، لأنه مجبر بسجود السهو، فتعين بالأخير.

قال: (والتَّسليمةُ الأولَى) لقوله عليه السلام: ((مفتاحها الطهور، وتحریمها التکبیر، وتحلیلھا التسلیم)).

قلت: الخلاف فيه مع أبي حنيفة. قال: يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها، إذا قصد به الخروج من الصلاة، ودليلنا الحديث المتقدم، رواه علي بن أبي طالبٍ، وخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) أخرجه الترمذي (٤٨٢/٥-٤٨٣ رقم ٣٤٧٧) وقال: حديث حسن صحيح وأحمد (١٨/٦) وأبوداود (١٦٢/٢ رقم ١٤٨١).

(٣) في الأصل: ((يصلي)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٤) في الأصل: ((ليصلي)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٥) في الأصل: ((ليدعوا)) والتصويب من مصادر التخريج.

104