97

Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Publisher

دار أطلس للنشر والتوزيع

ساجداً(١) وأقله أن يضع جبهته مكشوفة على موضع السجود بقدر ما يطلق عليه الاسم.

قال: (والجلسةُ بينَ السجدتينِ والطُّمأنينةُ فيها).

قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة قال: لا يجب الجلوس، بل إذا رفع قدر ما يمر قائم السيف بين جبهته والأرض جاز، ودليلنا ما روي/ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً))(٢)، وأما الطمأنينة فلحديث المسيء لصلاته، وسنذكره إن شاء الله بتمامه.

١٢/ب

قال: (والجلوسُ الأخيرُ والتشهُّدُ فيهِ).

قلت: أما الجلوس فواجب، لأنه يراد للواجب وهو التشهد، فكان واجباً كالقيام. وأما التشهد فلما روى مسلم(٣) عن [ابن](٤) مسعود أن النبي ﷺ كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وكذا روى ابن عباس في حديث ابن مسعود: ((إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات))(٥) وهو أمر، والأمر على الوجوب.

(١) كما في حديث المسيء وهو متفق عليه.

(٢) أخرجه مسلم (٣٥٧/١، ٣٥٨ رقم ٤٩٨).

(٣) الحديث متفق عليه كما عند البخاري (٥٦/١١ رقم ٦٢٦٥)، ومسلم (٣٠٢/١ رقم ٤٠٢-٥٩) بلفظ: علمني رسول الله ﷺ و كفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن)) عن ابن مسعود.

(٤) في الأصل: ((أبي)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٥) أخرجه البخاري (١٣١/١١ رقم ٦٣٢٨)، ومسلم (٣٠١/١ -٣٠٢ رقم ٤٠٢).

101