Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāshī (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
وأخرجَ أيضاً عن الحُصين أنَّهُ قال: «أوَّلُ مَنْ أَذَّنَ في العيدينِ زياد»(١).
وأخرجَ عن ابن سيرينَ أيضاً قال: «أوَّلُ من أحدَثَ أذانَ الفِطرِ والأضحى بنو مروان»(٢).
إلى عصرِنا هذا نِعْمَ البدعةُ التي لها أصلٌ في السُّنَّةِ، وانعقدَ عليها الإجماعُ، والمرادُ بالأذانِ فيما تقدَّمَ الأذانُ اللَّغويُّ؛ وهو النِّداءُ.
قد يُسنُّ الأذانُ لغيرِ الصَّلاةِ في أمور منها(٣):
أنَّهُ يُسنُّ أن يؤذَّنَ في أذُنِ مولودٍ.
ويُسنُّ حینَ ولادتِهِ سواءً كان ذكراً أو أنثى، فقد روى ابنُ السُّنْيِّ مرفوعاً: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مولودٌ، فأَذَّنَ في أذنِهِ اليمنى، وأقامَ في أذنِهِ اليُسرى لم تضرَّهُ أمّ الصبيان»(٤)، أي التابعة من الجنِّ.
(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٧ / ٢٤٨).
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٧ / ٢٧٠).
(٣) انظر: المسألة، نهاية المحتاج (١/ ٣٨٣)، والموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ٣٧٢)، (٦/ ١١).
(٤) انظر: عمل اليوم والليلة (١ / ٥٧٨)، برقم (٦٢٣).
125