Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-khillān fī aḥkām al-adhān
Ibrāhīm b. Ṣāliḥ al-Aḥmadī al-Shāmī al-Damirdāshī (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Publisher
مكتب الشؤون الفنية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
قال البدرُ الزَّركشيُّ: ((ولو قيلَ باستحبابِها مرتينٍ بدلاً عن الأذانِ والإقامةِ لم يَبْعُدْ)). انتهى.
ويُمكنُ الجمعُ بينَ القولينِ : - بأنَّ صلاةَ العيدِ لها وقتٌ معلومٌ تَجتمعُ فيه النَّاسُ، فيكونُ النِّداءُ بعدَ اجتماعِ النَّاسِ كالإقامةِ، وهكذا كلُّ صلاةٍ لها وقتٌ معلومٌ كالتَّراويح ونحوِها، أما التي لا وقتَ لها معلومٌ كالكسوفِ والخسوفِ؛ فتَحتاجُ لنداءِ قبلَ اجتماعِ النَّاسِ لتجتمعَ؛ لأنَّ النَّاسَ لا يعرفونَ ذلكَ، فيكونُ هذا بدلاً عن الأذانِ، فإذا اجتمعتْ فَتَحتاجُ لنداءٍ ثان ، فيكونُ بدلاً عن الإقامةِ، فحينئذٍ يَتَّجِهُ قولُ الزَّركشيُّ، وَيَنْطَبِقَانُ (١) الحديثانِ.
وينبغِي حيثُ ألحقناهُ بواحدٍ من الأذانِ والإقامةِ أنْ يُعتبرَ فیهِ شروطُهُ وسننُهُ.
الثَّاني(*): علِمَ ممَّا تقرَّرَ أنَّ النِّدَاءَ ورَدَ في صلاةِ الكسوفِ فقط، وقِیسَ بِهِ غیرُهُ.
فأوَّلُ مَنْ قاسَ على الكسوفِ العيدينِ معاويةٌ : -
أخرجَ ابنُ أبي شيبةً عن ابنِ سيرينَ عن ابنِ المسيِّبِ قال: ((أوَّلُ من أحدثَ أذاناً في العيدينِ معاويةٌ))(٢).
(١) كذا في الأصل، والصواب: ((وينطبق الحديثان)).
(*) أيْ: التنبيه الثاني.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١ / ٤٩١).
124