The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

Hazim Khanfar d. 1450 AH
7

The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence

المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

Genres

كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَنْدُوبًا. النَّهْيُ وَالنَّهْيُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الكَفِّ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ؛ هِيَ المُضَارِعُ المَقْرُونُ بِـ (لَا) النَّاهِيَةِ. وَصِيغَةُ النَّهْيِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ: تَقْتَضِي تَحْرِيمَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَفَسَادَهُ. وَقَدْ يَخْرُجُ النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى مَعَانٍ أُخْرَى لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ. فَصْلٌ وَالَّذِي يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ: هُوَ المُكَلَّفُ، وَهُوَ البَالِغُ العَاقِلُ. وَالتَّكْلِيفُ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ، لَكِنَّ الكَافِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ حَالَ كُفْرِهِ. وَلِلتَّكْلِيفِ مَوَانِعُ؛ مِنْهَا: الجَهْلُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالإِكْرَاهُ. العَامُّ وَالعَامُّ: اللَّفْظُ المُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِلَا حَصْرٍ. وَصِيَغُ العُمُومِ سَبْعٌ: ١ - مَا دَلَّ عَلَى العُمُومِ بِمَادَّتِهِ. ٢ - وَأَسْمَاءُ الشَّرْطِ. ٣ - وَأَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ. ٤ - وَالأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ. ٥ - وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ أَوِ الشَّرْطِ أَوْ الاسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ. ٦ - وَالمُعَرَّفُ بِالإِضَافَةِ - مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا -. ٧ - وَالمُعَرَّفُ بِـ (ال) الاسْتِغْرَاقِيَّةِ - مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا -. وَأَمَّا المُعَرَّفُ بِـ (ال) العَهْدِيَّةِ فَإِنَّهُ بِحَسَبِ المَعْهُودِ؛ فَإِنْ كَانَ عَامًّا فَالمُعَرَّفُ عَامٌّ، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا فَالمُعَرَّفُ خَاصٌّ. وَيَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ العَامِّ حَتَّى يَثْبُتَ تَخْصِيصُهُ.

1 / 8