The Othaimin Introduction to the Principles of Jurisprudence
المقدمة العثيمينية في أصول الفقه
Genres
سِلْسِلَةُ مُتُونِ الكُتُبِ وَمُخْتَصَرَاتِهَا (١)
المُقَدّمَة العُثيْمِينِيَّة
فِي
أُصُولِ الفِقْه
إعْدَاد
حَازِم خَنْفَر
1 / 1
حُقُوقُ الطَّبْعِ مَبْذُولَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
1 / 2
تَمْهِيد
الحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَمَنْ وَالَاهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذَا المَتْنُ الأَوَّلُ مِنْ سِلْسِلَتِي الَّتِي سَمَّيْتُهَا: (سِلْسَلَةَ مُتُونِ الكُتُبِ وَمُخْتَصَرَاتِهَا)، وَأَرَدْتُ بِهَا: صِياغَةَ مَتُونٍ وَمُخْتَصَرَاتٍ لِلْعُلُومِ المُخْتَلِفَةِ بِأُسْلُوبٍ عَصْرِيٍّ وَسَهْلٍ، وَذَلِكَ اعْتِمَادًا عَلَى بَعْضِ الكُتُبِ لِبَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ المُعَاصِرِينَ، مِمَّنْ حَظِيَتْ كُتُبُهُمْ بِتَقْرِيبِ المَسَائِلِ وَسُهُولَةِ السَّبْكِ فِي العِبَارَةِ، أَوْ مِمَّنْ حَظِيَ عِلْمُهُمْ بِثِقَةِ طُلَّابِ العِلْمِ، فَأَسْتَخْرِجُ مِنْهَا مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَتْنًا أَوْ مُخْتَصَرًا لِلْكِتَابِ المُنْتَقَى؛ لِيَكُونَ عَوْنًا لِلطَّالِبِ لِفَهْمِ أَصْلِ مَادَّةِ الكِتَابِ وَحِفْظِهَا.
وَابْتَدَأَتُ هَذِهِ السِّلْسِلَةَ بِكِتَابِ التِّعْلَامَةِ مُحَمَّد بْنِ صَالِح العُثَيْمِين: (الأُصُول مِنْ عِلْم الأُصُول)، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْ أُصُولِ مَسَائِلِهِ مَتْنًا يَكُونُ عُمْدَةً لِطَالِبِ هَذَا الفَنِّ وَأَسَاسًا وَرُكْنًا.
فَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ القَبُولَ، وَأَنْ لَا يَحْرِمَنَا أَجْرَ إِعْدَادِهِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.
حَازِم خَنْفَر
٢/ ٢/٢٠١٦ م
٢٣/ ٤/١٤٣٧ هـ
1 / 3
تَعْرِيفُ أُصُولِ الفِقْهِ
أُصُولُ الفِقْهِ يُعَرَّفُ بِاعْتِبَارَيْنِ:
الأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ مُفْرَدَيْهِ:
فَالأُصُولُ: جَمْعُ (أَصْلٍ)، وَهُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
وَالفِقْهُ: مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.
وَالثَّانِي: بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ لَقَبًا لِهَذَا الفَنِّ المُعَيَّنِ، فَيُعَرَّفُ بِأَنَّهُ: عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنْ أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ، وَكَيْفِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالِ المُسْتَفِيدِ.
وَفَائِدَتُهُ: التَّمَكُّنُ مِنْ حُصُولِ قُدْرَةٍ يَسْتَطِيعُ بِهَا اسْتِخْرَاجَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مْنِ أَدِلَّتِهَا عَلَى أُسُسٍ سَلِيمَةٍ.
الأَحْكَامُ
وَالأَحْكَامُ: مَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ المُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ؛ مِنْ طَلَبٍ أَوْ تَخْيِيرٍ أَوْ وَضْعٍ.
وَتَنْقَسِمُ إِلَى: تَكْلِيفِيَّةٍ وَوَضْعِيَّةٍ.
فَالتَّكْلِيفِيَّةُ: الوَاجِبُ، وَالمَنْدُوبُ، وَالمُحَرَّمُ، وَالمَكْرُوهُ، وَالمُبَاحُ.
١ - فَالوَاجِبُ: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ.
وَيُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ تَارِكُهُ.
وَيُسَمَّى: فَرْضًا، وَفَرِيضَةً، وَحَتْمًا، وَلَازِمًا.
٢ - وَالمَنْدُوبُ: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ.
وَيُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ.
وَيُسَمَّى: سُنَّةً، وَمَسْنُونًا، وَمُسْتَحَبًّا، وَنَفْلًا.
٣ - وَالمُحَرَّمُ: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ.
1 / 5
وَيُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ فَاعِلُهُ.
وَيُسَمَّى: مَحْظُورًا، أَوْ مَمْنُوعًا.
٤ - وَالمَكْرُوهُ: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ.
وَيُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ.
٥ - وَالمُبَاحُ: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ لِذَاتِهِ.
وَالمُبَاحُ مَا دَامَ عَلَى وَصْفِ الإِبَاحَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ.
وَيُسَمَّى: حَلَالًا، وَجَائِزًا.
وَالوَضْعِيَّةُ: مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ، لِثُبُوتٍ أَوِ انْتِفَاءٍ، أَوْ نُفُوذٍ أَوْ إِلْغَاءٍ.
وَمِنْهَا: الصِّحَّةُ، وَالفَسَادُ.
١ - فالصَّحِيحُ: مَا تَرَتَّبَتْ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ - عِبَادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا -.
وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ صَحِيحًا إِلَّا بِتَمَامِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ.
فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنَ المَوَانِعِ: امْتَنَعَتِ الصِّحَّةُ.
٢ - وَالفَاسِدُ: مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ - عِبَادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا -.
وَكُلُّ فَاسِدٍ مِنَ العِبَادَاتِ وَالعُقُودِ وَالشُّرُوطِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ.
وَالفَاسِدُ وَالبَاطِلُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ إِلَّا فِي: الإِحْرَامِ، وَالنِّكَاحِ.
العِلْمُ
وَالعِلْمُ: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى: ضَرُورِيٍّ، وَنَظَرِيٍّ.
١ - فَالضَّرُورِيُّ: مَا يَكُونُ إِدْرَاكُ المَعْلُومِ فِيهِ ضَرُورِيًّا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا اسْتِدْلَالٍ.
٢ - وَالنَّظَرِيُّ: مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ.
الكَلَامُ
وَالكَلَامُ: اللَّفْظُ المُفِيدُ.
وَأَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الكَلَامُ: اسْمَانِ، أَوْ فِعْلٌ وَاسْمٌ.
وَوَاحِدُ الكَلَامِ: كَلِمَةٌ، وَهِيَ: اللَّفْظُ المَوْضُوعُ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ.
1 / 6
وَهِيَ: إِمَّا اسْمٌ، أَوْ فِعْلٌ، أَوْ حَرْفٌ.
١ - فَالاسْمُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إِشْعَارٍ بِزَمَنٍ.
٢ - وَالفِعْلُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ، وَأَشْعَرَ بِهَيْئَتِهِ بِأَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ.
٣ - وَالحَرْفُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ.
وَيَنْقَسِمُ الكَلَامُ بِاعْتِبَارِ إِمْكَانِ وَصْفِهِ بِالصِّدْقِ وَعَدَمِهِ إلى: خَبَرٍ، وَإِنْشَاءٍ.
١ - فَالخَبَرُ: مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ لِذَاتِهِ.
٢ - وَالإِنْشَاءُ: مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ وَالكَذِبِ.
وَيَنْقَسِمُ الكَلَامُ مِنْ حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ إِلَى: حَقِيقَةٍ، وَمَجَازٍ.
١ - فَالحَقِيقَةُ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ.
وَتَنْقَسِمُ إِلَى: لُغَوِيَّةٍ، وَشَرْعِيَّةٍ، وَعُرْفِيَّةٍ.
٢ - وَالمَجَازُ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ.
وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَجَازِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ يَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ الحَقِيقَةِ.
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَجَازِهِ: وُجُودُ ارْتِبَاطٍ بَيْنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ وَالمَجَازِيِّ لِيَصِحَّ التَّعْبِيرُ بِهِ عَنْهُ.
الأَمْرُ
وَالأَمْرُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ.
وَصِيَغُ الأَمْرِ أَرْبَعٌ:
١ - فِعْلُ الأَمْرِ.
٢ - وَاسْمُ فِعْلِ الأَمْرِ.
٣ - وَالمَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الأَمْرِ.
٤ - وَالمُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَامِ الأَمْرِ.
وَصِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ تَقْتَضِي: وُجُوبَ المَأْمُورِ بِهِ، وَالمُبَادَرَةَ بِفِعْلِهِ فَوْرًا.
وَقَدْ يَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الوُجُوبِ وَالفَوْرِيَّةِ لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ.
وَإِذَا تَوَقَّفَ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ عَلَى شَيْءٍ: كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَأْمُورًا بِهِ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا
1 / 7
كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَنْدُوبًا.
النَّهْيُ
وَالنَّهْيُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الكَفِّ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ؛ هِيَ المُضَارِعُ المَقْرُونُ بِـ (لَا) النَّاهِيَةِ.
وَصِيغَةُ النَّهْيِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ: تَقْتَضِي تَحْرِيمَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَفَسَادَهُ.
وَقَدْ يَخْرُجُ النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى مَعَانٍ أُخْرَى لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ.
فَصْلٌ
وَالَّذِي يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ: هُوَ المُكَلَّفُ، وَهُوَ البَالِغُ العَاقِلُ.
وَالتَّكْلِيفُ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ، لَكِنَّ الكَافِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ حَالَ كُفْرِهِ.
وَلِلتَّكْلِيفِ مَوَانِعُ؛ مِنْهَا: الجَهْلُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالإِكْرَاهُ.
العَامُّ
وَالعَامُّ: اللَّفْظُ المُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِلَا حَصْرٍ.
وَصِيَغُ العُمُومِ سَبْعٌ:
١ - مَا دَلَّ عَلَى العُمُومِ بِمَادَّتِهِ.
٢ - وَأَسْمَاءُ الشَّرْطِ.
٣ - وَأَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ.
٤ - وَالأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ.
٥ - وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ أَوِ الشَّرْطِ أَوْ الاسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ.
٦ - وَالمُعَرَّفُ بِالإِضَافَةِ - مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا -.
٧ - وَالمُعَرَّفُ بِـ (ال) الاسْتِغْرَاقِيَّةِ - مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا -.
وَأَمَّا المُعَرَّفُ بِـ (ال) العَهْدِيَّةِ فَإِنَّهُ بِحَسَبِ المَعْهُودِ؛ فَإِنْ كَانَ عَامًّا فَالمُعَرَّفُ عَامٌّ، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا فَالمُعَرَّفُ خَاصٌّ.
وَيَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ العَامِّ حَتَّى يَثْبُتَ تَخْصِيصُهُ.
1 / 8
وَإِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ: وَجَبَ العَمَلُ بِعُمُومِهِ.
الخَاصُّ
وَالخَاصُّ: اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَحْصُورٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ.
وَدَلِيلُ التَّخْصِيصِ نَوْعَانِ: مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ.
فَالمُتَّصِلُ: مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَمِنْهُ: الاسْتِثْنَاءُ، وَالشَّرْطُ، وَالصِّفَةُ.
وَالمُنْفَصِلُ: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ: الحِسُّ، وَالعَقْلُ، وَالشَّرْعُ.
المُطْلَقُ وَالمُقَيَّدُ
وَالمُطْلَقُ: مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ بِلَا قَيْدٍ.
وَالمُقَيَّدُ: مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ بِقَيْدٍ.
وَيَجِبُ العَمَلُ بِالمُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ.
وَإِذَا وَرَدَ نَصٌّ مُطْلَقٌ وَنَصٌّ مُقَيَّدٌ: وَجَبَ تَقْيِيدُ المُطْلَقِ بِهِ إِنْ كَانَ الحُكْمُ وَاحِدًا، وَإِلَّا عُمِلَ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقٍ أَوْ تَقْيِيدٍ.
المُجْمَلُ وَالمُبَيَّنُ
وَالمُجْمَلُ: مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ المُرَادِ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ إِمَّا فِي: تَعْيِينِهِ، أَوْ بَيَانِ صِفَتِهِ، أَوْ مِقْدَارِهِ.
وَالمُبَيَّنُ: مَا يُفْهَمُ المُرَادُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِـ: أَصْلِ الوَضْعِ، أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ.
وَيَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ عَقْدُ العَزْمِ عَلَى العَمَلِ بِالمُجْمَلِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ.
الظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ
وَالظَّاهِرُ: مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنًى رَاجِحٍ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ.
وَالعَمَلُ بِهِ: وَاجِبٌ؛ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ.
وَالمُؤَوَّلُ: مَا حُمِلَ لَفْظُهُ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ.
وَالتَّأْوِيلُ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ مَقْبُولٌ، وَفَاسِدٌ مَرْدُودٌ.
١ - فَالصَّحِيحُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ.
٢ - وَالفَاسِدُ: مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ.
1 / 9
النَّسْخُ
وَالنَّسْخُ: رَفْعُ حُكْمِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ لَفْظِهِ بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
وَالنَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا، وَوَاقِعٌ شَرْعًا.
وَيَمْتَنِعُ النَّسْخُ فِي:
١ - الأَخْبَارِ
٢ - وَالأَحْكَامِ الَّتِي تَكُونُ مَصْلَحَةً فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.
وَيُشْتَرَطُ لِلنَّسْخِ فِيمَا يُمْكِنُ نَسْخُهُ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
١ - تَعَذُّرُ الجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.
٢ - وَالعِلْمُ بِتَأَخُّرِ النَّاسِخِ.
٣ - وَثُبُوتُ النَّاسِخِ.
وَيَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِاعْتِبَارِ النَّصِّ المَنْسُوخِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
الأَوَّلُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ لَفْظُهُ.
وَالثَّانِي: مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ.
وَالثَّالِثُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَلَفْظُهُ.
وَيَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِاعْتِبَارِ النَّاسِخِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
الأَوَّلُ: نَسْخُ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ.
وَالثَّانِي: نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ.
وَالثَّالِثُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ.
وَالرَّابِعُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.
الأَخْبَارُ
وَالَخَبَرُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ وَصْفٍ.
وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: مَرْفُوعٌ، وَمَوْقُوفٌ، وَمَقْطُوعٌ.
١ - فَالمَرْفُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا -.
1 / 10
٢ - وَالمَوْقُوفُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.
٣ - وَالمَقْطُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ.
وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ إِلَى: مُتَواتِرٍ وَآحَادٍ:
١ - فَالمُتَوَاتِرُ: مَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِبِ، وَأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسٍ.
٢ - وَالآحَادُ: مَا سِوَى المُتَوَاتِرِ.
وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةُ: ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: صَحِيحٌ، وَحَسَنٌ، وَضَعِيفٌ.
١ - فَالصَّحِيحُ: مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وَخَلَا مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.
٢ - وَالحَسَنُ: مَا نَقَلَهُ عَدَلٌ خَفِيفُ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وَخَلَا مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.
٣ - وَالضَّعِيفُ: مَا خَلَا مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ.
وَكُلُّ هَذِهِ الأَقْسِامِ حُجَّةٌ سِوَى الضَّعِيفِ.
فَصْلٌ
وَلِلْحَدِيثِ: تَحَمُّلٌ، وَأَدَاءٌ.
فَالتَّحَمُّلُ: أَخْذُ الحَدِيثِ عَنِ الغَيْرِ.
وَالأَدَاءُ: إِبْلَاغُ الحَدِيثِ إِلَى الغَيْرِ.
وَلِلأَدَاءِ صِيَغٌ؛ مِنْهَا:
١ - (حَدَّثَنِي): لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ.
٢ - وَ(أَخْبَرَنِي): لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ، أَوْ قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ.
٣ - وَ(أَخْبَرَنِي إِجَازَةً)، أَوْ (أَجَازَ لِي): لِمَنْ رَوَى بِالإِجَازَةِ دُونَ القِرَاءَةِ.
وَالإِجَازَةُ: إِذْنُهُ لِلتِّلْمِيذِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ القِرَاءَةِ.
٤ - وَالعَنْعَنَةُ، وَهِيَ: رِوَايَةُ الحَدِيثِ بِلَفْظِ: (عَنْ)، وَحُكْمُهَا: الاتِّصَالُ إِلَّا مِنْ مَعْرُوفٍ بِالتَّدْلِيسِ.
1 / 11
الإِجْمَاعُ
وَالإِجْمَاعُ: اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
وَهُوَ حُجَّةٌ.
وَالإِجْمَاعُ نَوْعَانِ: قَطْعِيٌّ، وَظَنِّيٌّ.
١ - فَالقَطْعِيُّ: مَا يُعْلَمُ وُقُوعُهُ مِنَ الأُمَّةِ بِالضَّرُورَةِ.
٢ - وَالظَّنِيُّ: مَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِالتَّتَبُّعِ وَالاسْتِقْرَاءِ.
وَلِلإِجْمَاعِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
١ - أَنْ يَثْبُتَ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ.
٢ - وَأَنْ لَا يَسْبِقَهُ خِلَافٌ مُسْتَقِرٌّ.
القِيَاسُ
وَالقِيَاسُ: تَسْوِيَةُ فَرْعٍ بِأَصْلٍ فِي حُكْمٍ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا.
وَيُعْتَبَرُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا.
وَلِلْقِيَاسِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
١ - أَنْ لَا يُصَادِمَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ.
٢ - وَأَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.
٣ - وَأَنْ يَكُونَ لِحُكْمِ الأَصْلِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ.
٤ - وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعْنًى مُنَاسِبٍ لِلْحُكْمِ.
٥ - وَأَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ كَوُجُودِهَا فِي الأَصْلِ.
فَصْلٌ
وَيَنْقَسِمُ القِيَاسُ إِلَى: جَلِيٍّ، وَخَفِيٍّ.
١ - فَالجَلِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصٍّ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.
٢ - وَالخَفِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِاسْتِنْبَاطٍ، وَلَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ.
1 / 12
التَّعَارُضُ
وَالتَّعَارُضُ: تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ؛ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.
وَأَقْسَامُ التَّعَارُضِ أَرْبَعَةٌ:
الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ عَامَّيْنِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ خَاصَّيْنِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ عَامٍّ وَخَاصٍّ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ نَصَّيْنِ: أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنَ الآخَرِ مِنْ وَجْهٍ، وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ.
فَصْلٌ
وَإِذَا اتَّفَقَتِ الأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ عَلَى حُكْمٍ، أَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهُا مِنْ غَيْرٍ مُعَارِضٍ: وَجَبَ إِثْبَاتُهُ.
وَإِنْ تَعَارَضَتْ وَأَمْكَنَ الجَمْعُ: وَجَبَ الجَمْعُ.
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ: عُمِلَ بِالنَّسْخِ إِنْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ.
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ: وَجَبَ التَّرْجِيحُ.
فَيُرَجَّحُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:
- النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ.
- وَالظَّاهِرُ عَلَى المُؤَوَّلِ.
- وَالمَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُومِ.
- وَالمُثْبَتُ عَلَى النَّافِي.
- وَالنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى المُبْقِي عَلَيْهِ.
- وَالعَامُّ المَحْفُوظُ عَلَى غَيْرِ المَحْفُوظِ.
- وَمَا كَانَتَ صِفَاتُ القَبُولِ فِيهِ أَكْثَرَ عَلَى مَا دُونَهُ.
- وَصَاحِبُ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ.
- وَيُقَدَّمُ مِنَ الإِجْمَاعِ: القَطْعِيُّ عَلَى الظَّنِّيِّ.
1 / 13
- وَيُقَدَّمُ مِنَ القِيَاسِ: الجَلِيُّ عَلَى الخَفِيِّ.
المُفْتِي والمُسْتَفْتِي
وَالمُفْتِي: هُوَ المُخْبِرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
وَالمُسْتَفْتِي: هُوَ السَّائِلُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الفَتْوَى شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
١ - أَنْ يَكُونَ المُفْتِي عَارِفًا بِالحُكْمِ - يَقِينًا، أَوْ ظَنًّا رَاجِحًا -.
٢ - وَأَنْ يَتَصَوَّرَ السُّؤَالَ تَصَوُّرًا تَامًّا.
٣ - وَأَنْ يَكُونَ هَادِئَ البَالِ.
وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الفَتْوَى شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
١ - وُقُوعُ الحَادِثَةِ المَسْؤُولِ عَنْهَا.
٢ - وَأَنْ لَا يُعْلَمَ مِنْ حَالِ السَّائِلِ أَنَّ قَصْدَهُ التَّعَنُّتُ، أَوْ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ، أَوْ ضَرْبُ آرَاءِ العُلَمَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَقَاصِدِ السَّيِّئَةِ.
٣ - وَأَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الفَتْوَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ضَرَرًا.
فَصْلٌ
وَيَلْزَمُ المُسْتَفْتِيَ أُمُورٌ:
الأَوَّلُ: أَنْ يُرِيدَ بِاسْتِفْتَائِهِ الحَقَّ وَالعَمَلَ بِهِ.
وَالثَّانِي: أَنْ لَا يَسْتَفْتِيَ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ - أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ - أَنَّهُ أَهْلٌ لِلْفَتْوَى.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَصِفَ حَالَتَهُ وَصْفًا صَادِقًا دَقِيقًا.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَنْتَبِهَ لِمَا يَقُولُهُ المُفْتِي.
الاجْتِهَادُ
وَالاجْتِهَادُ: بَذْلُ الجُهْدِ لإِدْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
وَالمُجْتَهِدُ: مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ لِذَلِكَ.
وَلِلاجْتِهَادِ شُرُوطٌ؛ مِنْهَا:
١ - أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ.
1 / 14
٢ - وَأَنْ يَعْرِفَ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ وَضَعْفِهِ.
٣ - وَأَنْ يَعْرِفَ النَّاسِخَ وَالمَنْسُوخَ، وَمَوَاقِعَ الإِجْمَاعِ.
٤ - وَأَنْ يَعْرِفَ مِنَ الأَدِلَّةِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الحُكْمُ مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ تَقْيِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ.
٥ - وَأَنْ يَعْرِفَ مِنَ اللُّغَةِ وَأُصُولِ الفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدَلَالَاتِ الأَلْفَاظِ.
٦ - وَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنَ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنْ أَدِلَّتِهَا.
وَيَلْزَمُ المُجْتَهِدَ أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ فِي مَعْرِفَةِ الحَقِّ، ثُمَّ يَحْكُمَ بِمَا ظَهَرَ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.
وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الحُكْمُ: وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ، وَجَازَ التَّقْلِيدُ حِينَئِذٍ لِلضَّرُورَةِ.
التَّقْلِيدُ
وَالتَّقْلِيدُ: اتِّبَاعُ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً.
وَيَكُونُ فِي مَوْضِعَيْنِ:
الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ المُقَلِّدُ عَامِّيًّا.
وَالثَّانِي: أَنْ يَقَعَ لِلْمُجْتَهِدِ حَادِثَةٌ تَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ، وَلَا يَتَمَكَّنَ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا.
وَالتَّقْلِيدُ نَوْعَانِ: عَامٌّ، وخَاصٌّ.
١ - فَالعَامُّ: أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِ دِينِهِ.
٢ - وَالخَاصُّ: أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلٍ مُعَيَّنٍ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.
1 / 15