١١ - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
قال الحافظ: ..... وليس فيه أيضًا أنها صلت فيه فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهيره (١).
١٥ - باب امتشاط المرأة عن غسلها من المحيض (٢)
٣١٦ - عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت: يا رسول الله هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله ﷺ «انقضى رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك» ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم، مكان عمرتي التي نسكت.