The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
Genres
Your recent searches will show up here
The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AHالتعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
Genres
(١) قوله: «إنما يرشح» يعني: البول، أي: أن البول بإذن الله يرشح فينزل من الكلى رشحا، ويجتمع في هذه الحاصلة، ثم بإذن الله ﷿ إذا أراد الإنسان أن يخرجها أخرجها، فلذلك لو قطر في إحليله - يعني: في ذكره- دهنا أو دواءا أو غيره لم يفطر بذلك؛ لأنه إنما يرشح رشحا، يعني: البول. (٢) قوله: «فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه» هذا القياس خطأ؛ لأن الأنف والفم في حكم الظاهر، ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الوضوء تبعا لغسل الوجه، فالفرق واضح، وكلامهم هذا يدل على أن الذي يفطر هو الذي يصل إلى المعدة، وأما ما وصل إلى باطن الجوف من غير طريق المعدة فإنه لا يفطر، وهذا هو القول الراجح، أنه لا يفطر إلا ما يصل إلى المعدة دون ما يصل إلى الحلق، ودون ما يصل إلى البطن أو إلى الرئة أو غير ذلك. (٣) ومعلوم أن الإنسان إذا اغتسل وتشرب جلده الماء فإنه لا يفطر بالاتفاق، وكذلك أيضا لو تدهن بدهن وهو صائم، فإنه لا يفطر بالاتفاق. (٤) ليست العين منفذا معتادا للأكل والشرب، لكن في الأنف ربما يعطى الإنسان سعوطا أو نحوه ويصل إلى جوفه.
1 / 25