186

The Commentary on the Treatise of the Reality of Fasting and the Book of Fasting from the Branches and Selected Issues from It

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

Genres

رواه الدارقطني، وقال: إسناد صحيح يصلُحُ لسقوط الحكم والتلاوة، فيحمل عليهما، ولأنه وقت موسَّعٌ له كصوم المسافر أداءً، وإنما لزم التتابع فيه صوم مقيم، لا عذر له؛ للفور وتعيّنِ الوقت، لا لوجوب التتابع في نفسِهِ، فنظيره: لو لم يبق من شعبان إلا ما يتَّسِعُ له، وفي التتابع خروج من الخلاف، وهو أنجز لبراءة الذِّمةِ، وأشبه بالأداء، فكان أولى (١) . وذكر القاضي في «الخلافِ» في الزكاة على الفور: أن قضاء رمضان على الفور، واحتج بنصه في الكفارة، ويجوز أن يُقالَ: القضاء على التراخي، واحتج بنصه فيه. كذا ذكر، وقال صاحب «المحرر»: يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذرٍ ما لم يُدرِكْ رمضان ثانٍ، ولا نعلم فيه خلافًا. وعند أكثر الشافعية: إن أفطر بسببٍ محرم، حَرُمَ التأخير. قال في «التهذيبِ» لهم: حتى بعذْرِ السفر، وأوجب داود المبادرة في أول يومٍ بعد العيد، وهل يجب العزم على فِعلِهِ؟ يتوجه الخلاف في الصلاة، ولهذا قال ابن عقيلٍ في «الفصولِ» في الصلاة: لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت.

(١) خلاصة هذا الكلام: أنه يستحب التتابع في قضاء رمضان؛ لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولئلا يحدث ما يمنعه من القضاء في المستقبل، ولأنه أشبه بالأداء، والأداء - يعني: رمضان - كان متتابعًا، فيكون أقرب إلى المشابهة، ولا شك أن هذا أولى - أعني: التتابع في قضاء رمضان - ولكنه ليس بواجب، فها هي عائشة أم المؤمنين ﵂ بحضرة النبي ﷺ لا تقضي إلا في شعبان، قالت: «كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» [أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يقضى قضاء رمضان (١٩٥٠)؛ ومسلم في الصوم/باب قضاء رمضان في شعبان (١١٤٦) .]، وإذا جاز تأخير الجميع جاز تأخير البعض، فالصواب أن التتابع في قضاء رمضان أفضل، فيبادر به بعد العيد، فهذا أحسن له وأفضل، ولأجل أن يدرك صيام ست أيام من شوال إن كان عليه دون الشهر.

1 / 186