وذكر الشيخ الفضل ابن أبي السعد العصيفري عن رجل من صنعاء ساكن شظب :أن امرأته ولدت خمسة في بطن واحد، وظاهر المذهب أن أكثر ما يكون أربعة، ويقولون المرجع بهذا إلى العادة، وهذا أكثر ما اتفق، وهذه الحكاية تنقض ذلك.
ولهذا ثمرات:
وهي إذا مات ميت ومن ورثته من هو حمل واستعجل الورثة على القسمة فعلى ما ذكر أهل المذهب والمشهور عن الشافعي أنه يترك نصيب أربعة أكثر ما يورثون من كونهم ذكورا أو إناثا؛ لأن هذا مجوز، فإذا وضعت عمل بحسب ذلك من تقرير القسمة، أو رد ما زاد على نصيب الذي ظهر.
وعن الشعبي ,والنخعي، ومالك, والأظهر عن أبي حنيفة, ورواية الربيع عن الشافعي : أن المال لا يقسم حتى يتبين الحمل.
وعن الليث بن سعد وأبو يوسف: إنه يترك نصيب واحد أكثر ما يقدر، ويؤخذ من الورثة ضمين.
وعن محمد بن الحسن: يوقف نصيب اثنين، ويؤخذ من الورثة ضمين، ولا دلالة في الآية على قدر.
وقيل: قوله تعالى:{وما تغيض الأرحام وما تزداد} يراد بذلك كم تلبث في البطن هل قليل أو كثير، وهذا يدل على أن المدة غير مقدرة بحد لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه تعالى يمدح بالعلم بذلك وحده، وقد اختلف العلماء بعد ذلك في أكثر مدة الحمل، أما أقله فستة أشهر، وأخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحقاف: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} فإذا خرج حولان بقي ستة أشهر.
قيل: وهذا وفاق، ولهذا فوائد:
منها : أن الرجل إذا تزوج امرأة وجاءت بولد لدون ستة أشهر من التمكن من الوطئ فإنه لا يلحق به؛ لأنه يعلم أنه ليس منه، وكذلك إذا ارتد الرجل وامرأته، وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم اللحوق فإن يعلم أنه كان في البطن قبل اللحوق فيرثه، وإن جاءت به لستة أشهر لم يعلم بذلك فلا يرثه وغير ذلك.
Page 95