وأما استنباط وجوب الصلاة على المؤمن من هذه الآية فقال الحاكم: في الآية دلالة على أنها مشروعة، لولا ذلك لما خص الكافر بالنهي، والاحتجاج على الوجوب بالخبر، وهو قوله : ((صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وعلى من قال: لا إله إلا الله)) والأمر للوجوب، وما خرج من هذا فبمخصص كالصلاة على المنافقين؛ فإنها خرجت بالآية.
وأما الصلاة على صاحب الكبيرة :فخارج من العموم، بحديث الذي قتل نفسه بمشاقص. فقال : ((أما أنا فلا أصلي عليه)) وبالقياس على الكافر لأنهما من أهل الوعيد،
وجوز أبو حنيفة, والشافعي ,وزيد ,وأحمد بن عيسى ,: الصلاة على صاحب الكبيرة من أهل الملة لعموم الخبر.قلنا: مخصصة بما ذكرنا.
وروي أن عليا -عليه السلام- لم يصل على أهل النهروان،
وما روى الطبري أنه صلى يوم الجمل على الفريقين :محمول على أنه التبس عليه المؤمن بالباغي.
قال في الشفاء: والإجماع على وجوبها على الكفاية، جمله ومن أخرج الشهيد من الصلاة وهو مالك والشافعي : فلأ خبار. ومن قال: يصلى عليه كما هو مذهب الأئمة , وأبي حنيفة، فلأخبار، وذلك أنه روي من طريق ابن عباس أنه صلى على شهداء أحد، وبلغت التكبيرات على حمزة سبعين، وفي رواية أبي داود عن جابر أنه لم يصلي على شهداء أحد فرجح أهل المذهب ما روي من الصلاة؛ لأن المثبت أولى، ولأنه يحتمل ما روي أنه لم يصل يعني بنفسه، وأمر الغير لشدة ما نالهم من الجهد.
وههنا فروع وهو أن الميت إذا كان كافرا أو صاحب كبيرة، واضطر المسلمون إلى القيام على قبره والصلاة عليه لخوف يلحقهم هل ذلك يستباح أم لا؟
فالجواب: أن ذلك يستباح؛ لكن لا ندعو له ولا نفعل إلا ما هو على صفة الصلاة.
Page 35