Thamarat Yanica

Faqih Yusuf d. 836 AH
177

Thamarat Yanica

الثلثان الأخيران من الثمرات

Genres

وقوله تعالى: {ولا تستفت فيهم منهم أحدا} :أما في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :فلا يجوز أن يرجع إليهم؛ لأن الله تعالى قد أرشده فلا يسترشد بهم فيسألهم، ولا يسألهم سؤال تعسف؛ لأنه خلاف ما أوصاه الله تعالى من المداراة والمجاملة.

وأما غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :فلا يجوز؛ لأنه لا يؤخذ بأخبارهم لعدم الثقة،

وكان هذا بسبب أن أهل نجران العاقب, والسيد ,وأصحابهما: ذكروا أهل الكهف فقال العاقب وكان يعقوبيا: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، وقال السيد (1) : كانوا أربعة خامسهم كلبهم (2) .

وقيل: ذلك في قوم من اليهود.

فإن قيل: فقد حكم بشهادتهم من بعضهم على البعض الآخر، وهذا رجوع إلى قولهم؟

قلنا: أما من منع الحكم - وهو-: الشافعي, ومالك: فلا سؤال عليه.

وأما على قولنا: فلعل هذا مخصص بالخبر، وهو قوله -عليه السلام-: ((لا تقبل شهادة أهل ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها مقبولة على كل ملة)) فمفهومه أن المنع في غير ملة الإسلام على ما يخالفها فقط، وقد يرجع إلى قولهم في العادات لأجل القرائن، كما لو كان البائع ذميا، وأراد بيع شيئ في يده وقال: إنه وكيل، وكذلك على قول من يجوز نكاح الذمية يرجع إليها في الحيض والطهر.

أما خبر كافر التأويل ففي قبول خبره الخلاف السابق.

وقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} في معنى ذلك وجوه :

الأول: أن المراد النهي عن أن يقول في شيئ إني فاعله غدا : يعني في المستقبل

{إلا أن يشاء الله} أي إلا أن يأذن الله لك أن تقوله.

الثاني: أن معناه لا تقولن أنك فاعل فعلا في المستقبل، وتطلق القول لجواز ألا تفعله، فتكون كاذبا، بل تقول أنا فاعله إن شاء الله.

Page 177