147

Thamarat Yanica

الثلثان الأخيران من الثمرات

Genres

فأما لو كان البادئ بالقتل قد مثل بمن قتله :فظاهر الآية يدل على أن ولي المقتول يفعل بالفاعل كما فعل، وهذا قول الشافعي وحصله أبوطالب من قول الهادي (1) ، من قتل غيره أو جرحه فعل به مثل ما فعل، واحتجوا بهذه الآية، وبقوله تعالى في سورة البقرة: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وبقوله تعالى في سورة المائدة :{والجروح قصاص}.

وقالوا: ولأن القصاص يوضع للتشفي ،

والذي ذكره المؤيد بالله ,وأبوحنيفة وأصحابه, وحصله أبوطالب أيضا :أنه لا قود إلا بالسيف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا قود إلا بالسيف)) وقياسا على ما لو قتله بالسم، وبأن المثلة منهي عنها.

الثاني: أن من أتلف على غيره شيء من ذوات القيم فإن الواجب القيمة؛ لأن مماثلة العين تعذر، :وهذا قول الأكثر، وقد يحكى الإجماع.

وعن شريح والحسن، وعطاء والعنبري: ذوات القيم تضمن بأمثالها.

الثالث: أن العفو أفضل لقوله تعالى: {ولئن صبرتم لهو خير للصابرين}.

قال في التهذيب: وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ((إن العبد إذا ظلم ولم ينتصر ولم يكن من ينتصر له رفع طرفه إلى السماء ناداه الله عبدي أنا استنصر لك عاجلا وآجلا)).

وقوله تعالى: {ولا تحزن عليهم}

قيل: على القتلى من المؤمنين، وذلك لما ينالون من الفوز بالشهادة.

وقيل: على الكافرين مثل قوله: {فلا تأس على القوم الكافرين}.

وفي ذلك دلالة على حسن الصبر.

Page 147