في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا إلا ضربًا خفيفًا، وألا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم، في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم، وألا نجاوزهم بموتى (٨ أ) ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، ولا نطلع على منازل المسلمين "فلما بلغ الكتاب عمر زاد فيه ولا نضر بأحدهن المسلمين" شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان. فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطنا لكم، وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق".
فكتب إليه أي "وإليه على الشام" عمر: إن أمض ما سألوه وألحق فيه "شرطين" اشترطهما عليهم، مع ما اشترطوه على أنفسهم: ألا يشتروا شيئًا من سبايا المسلمين. ومن ضرب منهم مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده انتهى وصح من المعيار.
1 / 80
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم