والصحيح عندهم أن قصته هذه نزل فيها:
الزانى لا ينكح إلا زانية
[النور: 3] كما أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث ابن عمر، ولا مانع من نزول الآيتين فى القصة.
ونزله قوله تعالى: ولأمة مؤمنة. الخ فى تزوج حذيفة بن اليمانى، أو عبدالله ابن رواحة أمة بعد عتقها وعاب عليه بعض المؤمنين، كانت لحذيفة وليدة اسمها خنساء، فقال: يا خنساء، ذكرت فى الملأ الأعلى على سوادك ودمامتك، ثم أعتقها وتزوجها.
وروى أنه غضب عبدالله بن رواحة على أمة سوداء، فلطمها، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: وما هى يا عبدالله؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وتصوم رمضان، وتحسن الوضوء، وتصلى، فقال: هذه مؤمنة.
قال عبدالله: فوالذى بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها، ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين، وقالوا: تنكح أمة؟ وعرضوا عليه حرة مشركة، فنزل قوله تعالى: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم } قال صلى الله عليه وسلم:
" لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطفيهن، وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل ".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
وقال الإمامية من الروافض وبعض من الزيدية، إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى:
Unknown page