466

Al-Tawḍīḥ fī sharḥ al-mukhtaṣar al-farʿī li-Ibn al-Ḥājib

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

وفصَّل الأبهري، فقال المسألة على وجهين؛ إن كان فاسقًا بتأويلٍ أعاد في الوقت، وإن كان فاسقًا إجماع كمن ترك الطهارة، أوزنى أَعَادَ أبدًا.
وقال اللخمي: إنْ كان فسقُه لا يتعلق بالصلاة -كالزنا، وغصبِ الأموال، وقَتْلِ النَّفْسِ- أجزأَتْه، لا إن كان يتعلق بالطهارة.
وفي القول الرابع هنا زيادة، ونصه: وقال ابن حبيب: مَن صلَّى وراءَ مَن يشربُ الخمرَ أعاد أبدًا، إلا أن يكون الوالي الذي تُؤدَّى إليه الطاعةُ، فلا إعادةَ عليه إلا أن يكون حينئذٍ سكرانًا. قاله مَن لقيتُه مِن أصحاب مالك.
وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْخَصِيُّ وَوَلَدُ الزِّنَى وَالْمَابُونُ وَالأَغْلَفُ إِمَامًا رَاتِبًا فِي الْفَرَائِضِ وَالْعِيدِ، بِخِلافِ السَّفَرِ وقِيَامِ رَمَضَانَ. وقِيلَ: لا تُكْرَهُ كَالْعِنِّينِ .....
هذا لأن الإمامةَ دَرَجَةٌ شريفة، لا يَنبغي أن تكون إلا لمن لا يُطْعَنُ فيه، وهؤلاء الخمسة تُسْرِعُ الألسنةُ إليهم، وربما تعَدَّى إلى مَن ائتمَّ بهم، فلذلك كُرِهَتْ إمامتُهم في المشهور.
وقيل: لا تُكره كما لا تكره مِن العِنِّين، مع أنَّ [٧٥/أ] في فرجِه نقصًا. وظاهرُ قوله: (وقِيلَ: لا تُكْرَهُ) عمومُه في الخمسة.
ابن هارون: ولا أعلم نفيَ الكراهةِ في الأغلف إذا تركَ الختانَ من غير عذر. انتهى.
وقال عبد الملك: من ترك الختان من غير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته. قال ابن العربي: وهو يدل على أن الاختتانَ عنده فرضٌ كمذهب الشافعي؛ لأن العدالة لا تسقط إلا بتركِ الواجب.

1 / 468